18 بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَمَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَحِلُّ
[ الحديث 1 ]
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ
شرح
باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها وما يحل له من ذلك « 1 » الحديث الأول : مجهول .
وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة بل صرح كثير منهم باستحبابه . وأطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند . واختلفوا فيما عدا ذلك ، فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها
هامش
( 1 ) في المصدر المطبوع زيادة وهي : وما لا يحل .