[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ تَقَيَّضَ أَمْرٌ يَكُونُ
شرح
ومحاسنها أيضا . واشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون لريبة ، والمراد خوف الوقوع بها في محرم ، وأن الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس ، والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان .
الحديث الثاني : موثق .
قوله عليه السلام : إنما هو مستام أي : يريد شراءها .
وقال في القاموس : استمت بها وعليها غاليت ، واستمته إياها وعليها سألته سومها . « 1 » قوله صلوات الله عليه : فإن تقيض أمر كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها " فإن يقض " وهو أظهر .
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي قدر الله له نكاحها ، أو حصول الولد يحصل المحبة بعد الرؤية فيتزوجها . انتهى .
وفي القاموس : تقيض له تقدر وتسبب . « 2 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 133 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 343 .