[ الحديث 22 ]
22 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّوَاتِي بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَلَا أَقُولُ كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ .
[ الحديث 23 ]
23 أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِكَ .
[ الحديث 24 ]
24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا .
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْحَدِيثُ وُجُوهاً مِنَ التَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ الْبِكْرُ صَبِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهَا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف .
وقال في الصحاح : الأقشاب جمع قشب بفتح القاف وكسر الشين المعجمة ورجل قشب إذا كان لا خير فيه . « 1 » الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : لتعف بذلك أي : لتمنعها بكارتها عن الزنا ، أو لا تشتهر بها لزوال بكارتها .
الحديث الرابع والعشرون : موثق كالصحيح .
والمراد بأبويها أما الأب والجد ، أو ذكر الأم استطرادا .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 201 .