تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُ لُوطٍ
هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ الْفَرْجَ .

[ الحديث 32 ]

32 وَعَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي خَلْفِهَا خَرَجَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ وَلَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ .

[ الحديث 33 ]

33 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَفِي الْبَيْتِ جَمَاعَةٌ فَقَالَ لِي وَرَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَلَّفَ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيَبِعْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ أَهْلِ الْبَيْتِ ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح . وقال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : استدل به على الحرمة ولا يدل ، لأن ظاهره أن الآية نزلت في وطئ القبل من خلف ، ولا يدل على أن وطئ الدبر حرام ، مع أن الظاهر التقية ، كما هو ظاهر من أسلوب الكلام . الحديث الثالث والثلاثون : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : فيلعنه أي : المملوك . وفي بعض النسخ " فليعنه " وفي الاستبصار " فليبعه " . « 1 »
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 243 ، ح 4 ، وهكذا في المطبوع من المتن .