[ الحديث 30 ]
30 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ .
[ الحديث 31 ]
31 أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَمُوسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ إِتْيَانِ
شرح
الحديث الثلاثون : مرسل .
قوله عليه السلام : هو أحد المأتيين تثنية المأتي بتشديد الياء كمرمي . وفي بعض النسخ " المائتين " بفتح التاء تثنية المائتي كفعلى بحذف الياء .
واعلم أنه يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن وجوب الغسل لا الحلية ، وذهب أكثر الأصحاب كالشيخين والمرتضى وأتباعهم إلى جواز الوطء في دبر المرأة ، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل وإطلاق الآية الشريفة - روايات كثيرة ، ونقل عن ابن بابويه وابن حمزة القول بالتحريم ، استنادا إلى أخبار ضعيفة ، ولو صح سندها لوجب حملها على التقية ، لأن أكثر العامة منعوا ذلك ، مع أن مالكا نقل عنه أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ دبر المرأة حلال ثم قرأ "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ" . ويمكن حمل النهي على الكراهة أيضا توفيقا بين الأدلة كما سيأتي .
الحديث الحادي والثلاثون : مجهول .
وعلى تقدير صحته الاستدلال مبني على علمه عليه السلام بالمراد ، مع أن ظاهر حالهم قرينة عليه ، كما أشار عليه السلام إليه .