لَهُمْ مُصِيبَةٌ أَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ .
[ الحديث 20 ]
20 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْتِيهِنَّ كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ لِيَمْكُثْ وَلْيَلْبَثْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلْيَتَلَبَّثْ .
[ الحديث 21 ]
21 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّخَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ يُجَامِعُ فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
قوله : يكون لهم الظاهر أنه ضمير راجع إلى أهل الرجل بقرينة المقام ، ويمكن أن يقرأ بفتح الهاء وتشديد الميم مضافا إلى المصيبة ، والأول أظهر . والمعروف من مذهب الأصحاب عدم جواز ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر ، بل قال بعضهم :
إنه موضع وفاق ، وهل يختص الحكم بالدائم أو يعم المتمتع بها ؟ وجهان .
الحديث العشرون : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : في الكافي عن ابن القداح « 1 » " قال بعضهم " أي روى بعض الرواة عن ابن القداح أو عنه عليه السلام وليتلبث .
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف .
يدل على جواز الجماع عاريا ، فيكون النهي السابق للكراهة . ولا يبعد الفرق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 497 ، ح 2 .