تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

[ الحديث 47 ]

47 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَلَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَيَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ .

[ الحديث 48 ]

48 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَتْرُكُ بَعْضاً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ .

[ الحديث 49 ]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
الحديث السابع والأربعون : صحيح . واعلم أنه لو أفاق السكران ، فأجاز العقد الواقع في السكر ، فالمشهور أنه لا يصح وإن كان بعد الدخول . وقال الشيخ في النهاية : وإذا عقدت على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا ، فإن أفاقت ورضيت كان العقد ماضيا « 1 » ، وحمل في المختلف الرواية على ما إذا لم يبلغ السكر إلى حد عدم التحصيل ، وفيه ما فيه . الحديث الثامن والأربعون : صحيح . وعليه العمل . الحديث التاسع والأربعون : مرسل . ويدل على أن للوصي النكاح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 468 .