جَمِيعاً عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ إِنِّي لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي خَطَبَهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَقَدْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَلَا كَرَامَةَ وَمَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَمَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَيُوجَعُ رَأْسُهُ .
[ الحديث 42 ]
42 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
شرح
نفسه ، لأن المتبادر كون الزوج غيره ، واحتمل في التذكرة الجواز مع الإطلاق وقيل : يجوز مع التعميم دون الإطلاق .
وقال السيد في شرح النافع : لو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم على تناول الوكيل جاز قطعا ، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من اللفظ « 1 » . انتهى .
أقول : يمكن حمل الخبر على ما إذا دلت القرائن على خروجه ، بل الظاهر منه التصريح بخلافه ، والأحوط الترك مطلقا .
قوله عليه السلام : ويوجع رأسه قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : إيجاع الرأس حقيقة أو كناية عن الضرب للتأديب لتدليسه ولهتكه حرمتها .
الحديث الثاني والأربعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) مخطوط .