بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
قَالَ هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَيَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ .
[ الحديث 50 ]
50 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلشُّهُودِ وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَبَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصَّغِيرَةَ مِنْ بَنَاتِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ قَالَ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ
شرح
قوله : فيبتاع لها أي : الوكيل المطلق .
الحديث الخمسون : مجهول .
وقال السيد رحمه الله : أجمع الأصحاب على أنه يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا ليتعلق العقد به ويقع التراضي عليه ، ويحصل التعيين بالاسم أو الوصف ، أو الإشارة إلى معين ، أو بقصدهما إليه ، وعلى هذا فإذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد ، فإن لم يقصدا معينة بطل العقد وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر ، وإن قصدا معينة صح ، ولو لم يعرف كل منهما ما قصده الآخر بطل ، ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب وإن