تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

[ الحديث 51 ]

51 عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْأَخُ الْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ .

[ الحديث 52 ]

52 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ
شرح
لم يعرفها بعينها ، فالأظهر الصحة وفاقا للتذكرة . ولو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها ، فمقتضى القواعد المقررة أنه إن ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر بطل العقد . وإن اتفقا على معينة واختلفا في تلك المعينة تحالفا وبطل العقد ، وذهب الشيخ وجماعة إلى التفصيل الوارد في خبر أبي عبيدة ، ونزل المحقق الرواية على أن الزوج إن كان رآهن وقبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بالعقد على البنت التي عينها الأب فيرجع إليه فيه ، لأنه إنما يعلم من قبله ، وإن لم يكن الزوج رآهن لم يكن مفوضا إلى الأب ولا قصد إلى معينة ، فيبطل العقد ، ولا بأس بهذا التنزيل ، جمعا بين الرواية والأصول . « 1 » الحديث الحادي والخمسون : مرسل . قوله عليه السلام : الأخ الأكبر بمنزلة الأب قال الوالد العلامة قدس سره : أي يستحب لها أن لا تتزوج إلا بإذنه . الحديث الثاني والخمسون : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .