أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَإِنْ كَرِهَ الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ .
وَإِنَّمَا يَجُوزُ عَقْدُ الْجَدِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَيِّتاً فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
قوله : يفعله الجد أي : يريد أن يفعله .
قوله : ويريد الأب أن يرده كذا في الكافي « 1 » ، وهو الصواب ، فإنه يقدم مراد الجد حينئذ لعدم فعل الأب بعد ، وفي بعض النسخ " بولد الأب " وفي بعضها " فولد " وهما تصحيفان .
قوله رحمه الله : وإنما يجوز لا خلاف ظاهرا لا حد في ثبوت ولاية الأب والجد للأب على الصغير والصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا ، إلا ابن أبي عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه عدم ولاية الجد ، لكن اختلفوا في أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا ؟ ذهب الشيخ في النهاية « 2 » وهذا الكتاب والصدوق وجماعة إلى الأول ، والمشهور الثاني .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 396 ، ح 6 .
( 2 ) النهاية ص 465 .