رَجُلٍ آخَرَ قَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَيَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَالْجَدِّ .
[ الحديث 37 ]
37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَلِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَجَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا .
[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَالْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى .
[ الحديث 39 ]
39 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
قوله عليه السلام : ما لم يكن مضارا بأن يزوجها بغير الكفؤ .
الحديث السابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الثامن والثلاثون : حسن كالصحيح .
وفي الكافي " ومحمد بن إسماعيل " « 1 » وهو الصواب .
الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف .
والمشهور عدم اشتراط حياة الأب في ولاية الجد .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 395 ، ح 4 .