لَمْ يَبْلُغْ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْعَقْدَ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الصَّغِيرَيْنِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ
[ الحديث 32 ]
32 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ وَسَمَّى مَهْراً ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ كَانَ الْمَهْرُ مِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَيَكُونُ الْمَهْرُ مِنْ مَالِهِ دُونَ الْأَبِ
[ الحديث 33 ]
33 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
قوله : كان المهر من أصل تركته قال السيد رحمه الله : هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا ، واستثنى فيها من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه فإنه لا يضمن ، وحمل قوله في الرواية " أو لم يضمن " على عدم اشتراط الضمان لا اشتراط عدمه ، واستشكله في المسالك بأن النص والفتوى متناول لما استثناه . ولو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه ولزم الأب الباقي . « 1 » الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .