تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ فَإِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا حَضَرَ أَبٌ وَجَدٌّ الْعَقْدَ عَلَى الْبِنْتِ كَانَ الْجَدُّ أَوْلَى فَإِنْ سَبَقَ الْأَبُ بِالْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لِلْجَدِّ اعْتِرَاضٌ

[ الحديث 36 ]

36 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَيُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ
شرح
على ذلك واضح . قوله عليه السلام : فذلك إلى أبيه كذا في أكثر نسخ الكتاب والكافي « 1 » ، وفي بعض نسخ الكتاب " إلى ابنه " فعلى الثاني يستقيم التقابل بين الشقين ، ويكون موافقا لمذهب من قال بالفرق بين الأب والابنة في ذلك . وعلى الأول يكون الغرض التنصيص على كل من الشقين بخصوصه ، ويؤيد الثاني ما سيأتي من خبر أبان في آخر الباب . قوله : وإذا حضر أب وجد العقد الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب . والمراد بأولوية الجد أنه يستحب رعايته فيما يختاره ، فإذا بادر الأب وعقد قبل الجد كان صحيحا ، وإن علم أن الجد مخالف له ، وإن اتفق العقدان في وقت واحد - بأن اقترن قبولهما معا - قدم عقد الجد . الحديث السادس والثلاثون : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .