[ الحديث 63 ]
63 وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 64 ]
64 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
شرح
وقال في الشرائع : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ، بطل الشرط وصح العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل ، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد والمهر وبطل الشرط « 1 » .
وقال في المسالك : لا إشكال في فساد الشرط ، إنما الكلام في صحة العقد ، وظاهرهم الاتفاق على صحة العقد ، وفي المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون المهر . « 2 » الحديث الثالث والستون : صحيح .
وينافيه ظاهرا ما سيأتي من خبر موسى بن بكر في النهاية . ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد ، أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد ، أي أن يأتيها إذا شاء ، ولا تمنع المرأة الوطء متى شاء الزوج ويشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة الواجبة بالمعروف .
ويمكن حمل الخبر الآتي على الكراهة ، لأنه إذا جاز الصلح على إسقاطها لا يبعد جواز اشتراطه في العقد ، والأحوط عدم الاشتراط .
الحديث الرابع والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 329 .
( 2 ) المسالك 1 / 549 .