الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَجِئْ بِالصَّدَاقِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ شَرَطُوا بَيْنَهُمْ حَيْثُ أَنْكَحُوا فَقَضَى أَنَّ بِيَدِ الرَّجُلِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَأَحْبَطَ شَرْطَهُمْ .
[ الحديث 61 ]
61 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أَمَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَتَسَرَّى وَتَزَوَّجَ قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ .
[ الحديث 62 ]
62 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَاتَّخَذَ عَلَيْهَا وَنَكَحَ عَلَيْهَا
شرح
الحديث الحادي والستون : موثق .
وظاهره أن الشرط في العتق لا في النكاح .
وقال في الدروس : روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط عليه أن أغارها رده في الرق أن له شرطه ، وعليها الشيخ وطرد الحكم في الشروط والقاضي كذلك ، وجوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط ، وهو خيرة الصدوقان لصحيحة محمد بن مسلم . « 1 » الحديث الثاني والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 212 .