أَوْ مِنْ حِصَّتَيْهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ .
[ الحديث 56 ]
56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنْ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ فَكَبِرَ عِنْدَهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ يَوْمِ دَفْعِهِ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ .
[ الحديث 57 ]
57 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
شرح
الحديث السادس والخمسون : مجهول .
وقال في المسالك : لو وجد العين ناقصة ، فإن كان نقصان عين كعور الدابة ، أو صفة كنسيان الصنعة ، ففي كيفية رجوعه أقوال :
أحدها : أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما وبين أخذ نصف العين من غير أرش ، اختاره الشيخ في المبسوط .
الثاني : أنه يرجع بنصفها وبنصف الأرش .
الثالث : أن النقص إن كان بفعلها أو بفعل الله تخير بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته . وإن كان من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر ، وضمنها نصف القيمة يوم قبضه ، وهو قول ابن البراج . « 1 » الحديث السابع والخمسون : ضعيف على المشهور وقد يعد مجهولا .
وظاهره وقوع النكاح بصيغة المضارع ، ويمكن حمله على المراودة قبل العقد ، وظاهره جواز هذا الشرط في النكاحين ، وربما يدعى ظهوره في المنقطع ، فإن
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 547 .