عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزْ بِحُكْمِهَا مُهُورَ نِسَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً وَهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَرَضِيَتْ قَالَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَأَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ وَلِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَجَعَلَتِ الْأَمْرَ فِي الْمَهْرِ إِلَيْهِ وَرَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً .
[ الحديث 43 ]
43 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَالْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ بِحُكْمِهَا عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ
شرح
قوله عليه السلام : ما حكم من شيء الحكم إجماعي والتعليل في الفرق غير واضح ، ولعل المعنى أنه يمكن أن تجحف المرأة في المهر ، فلذا حد لها ذلك .
والحاصل أن الفساد في الكثرة أكثر منه في القلة ، مع أن الحكم في جانب الزوج في ماله وفي جانب الزوجة في مال الغير .
الحديث الثالث والأربعون : حسن كالصحيح .
قوله : فمات أو ماتت على اللف والنشر المشوش كما فهمه الأصحاب ، أو المرتب .