[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ .
[ الحديث 37 ]
37 وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبَطِيحِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا بِمَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا
شرح
في عرف الشرع السدس ، وفيه أن لفظ " الشيء " لم يذكر في الرواية . وقيل :
إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر والثيب ، اختاره ابن إدريس وجماعة . وقيل :
يرجع إلى رأي الحاكم . ثم الرواية تشتمل من اشتراط بكارتها في العقد ، أو ذكرت قبله وجرى العقد على ذلك . « 1 » الحديث الخامس والثلاثون : حسن كالصحيح .
ويدل على أن المهر أقل ما يتمول .
الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
الحديث السابع والثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : بنصف ما يعلم به عليه الأصحاب ، وهذا إذا علمها وإذا لم يعلمها قيل : يعلمها نصف السورة .
هامش
( 1 ) شرح المختصر للسيّد محمّد صاحب المدارك مخطوط .