[ الحديث 40 ]
40 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ .
[ الحديث 41 ]
41 وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَرَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ .
[ الحديث 42 ]
42 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ
شرح
الحديث الأربعون : صحيح .
وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وآله إيقاع العقد في النكاح بلفظ الهبة ، فلا يلزم مهر لا بالعقد ولا بالدخول كما ذكره الأصحاب .
قوله : فلا يصلح له نكاح يومي إلى أنه لو كان بلفظ الهبة وعين المهر يكون صحيحا ، وهو خلاف المشهور ، إلا أن يقال : الهبة ينافي تعيين المهر .
الحديث الحادي والأربعون : ضعيف .
قوله عليه السلام : هذا شرط فاسد المشهور هنا صحة العقد وحكمها في المهر حكم المفوضة .
الحديث الثاني والأربعون : حسن .