[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ وَكَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ .
[ الحديث 34 ]
34 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ
شرح
ولعل الشيخ حمله على هذا المعنى ، ويدل على وقوع التزويج بلفظ المضارع وجواز كون الإيجاب من الزوج .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف كالموثق .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
وقال في النافع : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينقص مهرها « 1 » .
وقال السيد : الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيبوبة على العقد ، فإنه يجوز له الفسخ . ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شيء ، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، فإن كان التدليس من المرأة فلا شيء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا ، كما قيل في نظائره ، والرواية هي صحيحة محمد بن جزك .
واختلف الأصحاب في قدر النقص ، فقيل : إنه ينقص منه شيء من غير تعيين ، اختاره الشيخ في النهاية ، وقيل : إنه ينقص السدس ذكره الراوندي ، لأن الشيء
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 212 .