[ الحديث 32 ]
32 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ وَكَانَ قَيِّماً لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَكَانَ فِي الْكَلَامِ أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ أَهْلُهَا مُهُورُ نِسَائِهَا قَالَ فَقَالَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَكُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَيْئاً قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ
شرح
وقال في المسالك : قيد أكثر الأصحاب مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر السنة ، استنادا إلى رواية أبي بصير ، وفيها مع ضعف السند قصور الدلالة ، لأن الكلام في المفوضة ، ومورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي صداقها ، وهو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها ، وليس هذا من التفويض في شيء ، فجاز اختلاف الحكم لذلك ، ومن ثم ذهب بعض علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر لإطلاق الأخبار . « 1 » الحديث الثاني والثلاثون : موثق إن عد كون أسامة قيما توثيقا ، وإلا فحسن أو موثق .
قوله عليه السلام : مهر السنة هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله :
فإن كان على الحكم إجماع وإلا فلا يخلو من إشكال ، لأن تزويجها على الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة ، كما لا يخفى .
قوله عليه السلام : هو مهر السنة أي : المهر هنا مهر السنة ، لا أن مهر المثل أيضا هو مهر السنة وإن احتمله ،
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 542 .