[ الحديث 56 ]
56 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَأَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا فَقَالَ تُرَدُّ إِلَيْهِ وَوُلْدُهَا عَبِيدٌ .
[ الحديث 57 ]
57 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَلِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي .
قَوْلُهُ ع أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قَدْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ وُلْدُهَا أَحْرَاراً الثَّانِي أَنْ يَكُونَ وُلْدُهَا أَحْرَاراً إِذَا رَدَّ الْوَالِدُ ثَمَنَهُمْ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ قِيمَتَهُمْ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث السادس والخمسون : موثق .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .