[ الحديث 47 ]
47 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ أَمَةٌ فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا أَ يُنْكِحُهُ نِكَاحاً أَوْ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَيُعْطِيَ مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَتَى كَانَ الْعَقْدُ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ كَانَ الْفِرَاقُ بَيْنَهُمَا بِيَدِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 48 ]
48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ
شرح
وحملهما المحقق وبعض من تأخر عنه على الاستحباب ، وهو مشكل والوجوب أقرب .
ثم إن قلنا إن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه ، كان ما يدفعه المولى إلى الأمة ملكا لها ، وإلا كان إباحة لبعض ماله للأمة تنتفع به ، ولا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص ، مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا ، بل الظاهر منهما أنه عطية محضة .
ويستفاد منهما أنه يكفي في هذا النكاح مجرد اللفظ الدال على ذلك ، وأنه لا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظا وقيل : يعتبر القبول من العبد ، وهو أحوط لكنه غير لازم ، كما اختاره جماعة من المحققين من المتأخرين .
الحديث السابع والأربعون : مجهول .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .