تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

[ الحديث 43 ]

43 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ .

[ الحديث 44 ]

44 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ امْرَأَةً وَلِيدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
شرح
ثمن حد الزاني . « 1 » وقال في المسالك : كيفية التنصيف أن يقبض على نصف السوط ويضرب به وقيل : ضربا بين ضربين . « 2 » الحديث الثالث والأربعون : موثق . ويدل على أن للحرة فسخ عقد نفسها ، ورده الأكثر بضعف السند . الحديث الرابع والأربعون : صحيح . ولا خلاف في جواز إدخال الحرة على الأمة ، وإذا لم تعلم بسبق عقد الأمة ، فلها الخيار بين فسخ عقد نفسها وإمضائه ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 158 . ( 2 ) المسالك 2 / 332 .