أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَلَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
الشَّيْءُ الطَّلَاقُ .
[ الحديث 51 ]
51 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَى هُوَ طَلَاقُهَا وَلَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .
[ الحديث 52 ]
52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَأَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَلَا نِكَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
قَالَ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .
فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ
شرح
وإطلاق الخبر شامل لما إذا كانت الجارية لغير المولى ، أو كانت المرأة حرة ، كما ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، كما عرفت سابقا ، ولعل الشيخ حمله على ما إذا كانا لمولى واحد مع أن التعليل يأباه .
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
وفيه إشعار بأن فسخ المولى طلاق ، ويدل على أن طلاق العبد موقوف على إذن المولى ، وهو قريب من مختار أبي الصلاح . وهذا وجه جمع بين الأخبار ولا يخلو من قوة .
الحديث الثاني والخمسون : موثق كالصحيح .