[ الحديث 40 ]
40 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ .
[ الحديث 41 ]
41 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ وَلَا الْيَهُودِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ .
[ الحديث 42 ]
42 الْبَزَوْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَهُوَ صَاغِرٌ
شرح
واختلف الأصحاب في عقد الأمة على الحرة بعد اتفاق القائلين بعدم اشتراط عقد الأمة بعدم الطول والعنت على صحة عقدها إذا أذنت الحرة قبل العقد ، وإنما الخلاف فيما إذا لم تأذن قبل ، فذهب ابن إدريس والمحقق وجماعة إلى بطلان عقد الأمة ، وذهب العلامة وجماعة إلى تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه ، وذهب الشيخان وأتباعهما إلى تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة وفسخ عقد نفسها .
الحديث الأربعون : مجهول .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
الحديث الثاني والأربعون : ضعيف .
وحمل على الوطء قبل الإذن .
وقال في الشرائع : من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه