تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

[ الحديث 45 ]

45 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَأَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَأَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ كَانَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ

[ الحديث 46 ]

46 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دَرَاهِمَ وَنَحْوَ ذَلِكَ
شرح
ونقل عن الشيخ في التبيان أنه حكم بتخييرها بين فسخ عقدها وفسخ عقد الأمة ، وهو نادر . الحديث الخامس والأربعون : صحيح . واختلف الأصحاب فيما إذا عقد على الحرة والأمة في عقد واحد ، فالأشهر بطلان عقد الأمة ، كما يدل عليه الخبر . وقيل : عقد الأمة موقوف على رضا الحرة واختار العلامة في المختلف تخيير الحرة بين فسخ عقدها وعقد الأمة . الحديث السادس والأربعون : حسن . قوله عليه السلام : ويعطيها أي : المولى أو العبد ، وعلى الأول المراد بالمولى العبد ، ومقتضى هذه الرواية والتي بعدها وجوب الإعطاء ، وإليه ذهب الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة