سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهَا هَلْ تُخَيَّرُ الْمَرْأَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَمْ لَا قَالَ تُخَيَّرُ .
[ الحديث 35 ]
35 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ وَقَالَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَكُونَ مَعَ زَوْجِهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَيَّرُ فِيهِ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ تُخَيَّرُ إِذَا أُعْتِقَتْ .
فَإِنْ أُعْتِقَ الزَّوْجُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ اخْتِيَارٌ
[ الحديث 36 ]
36 رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ قَالَ لَا قَدْ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
وقال في النافع : وكذا يتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت .
وقال السيد رحمه الله : لا يخفى أن ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيرها إذا كانت تحت حر ، وقد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج عبدا وثبوت الخيار لها إذا اعتقاد دفعة ، وتبعه العلامة في التحرير ، وهو غير جيد ، وقد نبه العلامة في القواعد على الحكم بتخييرها حينئذ ، وهو كذلك لكن قد يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك فأعتقا ، لورود صحيحة عبد الله بن سنان ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا . « 1 » الحديث السادس والثلاثون : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح المختصر مخطوط .