قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَحَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي
[ الحديث 17 ]
17 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَلَا أَنْ يَطَأَهَا وَزَادَ فِيهَا هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِي قَالَتْ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً
شرح
وغيره عليه ، لكن يظهر من الرواية عدمه ، وأما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا ، أو مع عدم البغي ، وقد تقدم الخلاف فيه ، وأن المصنف يشترط في ثبوته جهلها أو إكراهها .
وحيث ثبت العوض فهو العشر إن كانت بكرا ، ونصفه إن كانت ثيبا وأرش البكارة مضافا إلى العشر ، وقد دل على ذلك صحيحة الفضيل ، ولعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية ، وكذا حكمه بكونه عاصيا ولم يقل زانيا ، وعدم تعرضه للحد كما ذكره غيره لتضمن الرواية جميع ذلك . ولو وطئ جاهلا فالولد حر وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاه كما سلف . « 1 » الحديث السابع عشر : صحيح .
الحديث الثامن عشر : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 523 - 524 .