يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَى مَوْلَى الْجَارِيَةِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ .
[ الحديث 21 ]
21 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الطَّعَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 22 ]
22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : موثق كالصحيح على الظاهر .
وفي بعض النسخ " عن الحسن العطار " وفي كتب الرجال الحسن بن زياد العطار كوفي ثقة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام . وأيضا في بعض الأصول عن الحسن العطار ، وهو الصحيح .
وقال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : كأنه الحسن ، لأنه الموجود في الرجال وفي الاستبصار « 1 » في باب أنه يراعى لفظ التحليل وإن كان فيه أيضا الحسين في باب حكم ولد الجارية ، فالظاهر أنه الحسن بن زياد العطار الثقة ، فالخبر لا بأس به بل صحيح للإجماع في أبان . انتهى .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على أنه يطلق العارية على التحليل ، لا أنه يجوز بلفظ العارية ، فإنه تقدم أنه لا يجوز بلفظ العارية ، ويدل على أن الولد رق إلا مع الشرط لكن يفكه الوالد بقيمة يوم سقط حيا .
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 141 ، ح 2 .