[ الحديث 13 ]
13 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِي حِلٍّ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا عَلَى حَالٍ وَأَمَّا الْمَوْلَى فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَبْدَهُ فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِهِ إِلَّا بِالْعَقْدِ
[ الحديث 14 ]
14 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ
شرح
الحديث الثالث عشر : موثق .
قوله عليه السلام : لا يحل له فرجها قال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن حمله على الكراهة لئلا يصير ولده ملك المرأة .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في أن المولى إذا حلل أمته لعبده هل تحل له بذلك أم لا ؟ على قولين أحدهما العدم ، وهو مختار الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وولده فخر الدين ، لصحيحة علي بن يقطين ، ولأنه نوع تمليك والعبد ليس أهلا له ، والثاني وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المحقق