كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا عَبْداً لِسَيِّدِهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحَرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا .
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ
شرح
الحديث الخامس : حسن .
وقال في المسالك : إذا كان أحد الأبوين حرا والآخر مملوكا ، فالمشهور بين الأصحاب أن الولد حر مطلقا ، وخالف في الحكم ابن الجنيد ، فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته . هذا مع الإطلاق ، وأما مع شرط الحرية فلا إشكال في تحققها . وإذا شرطت الرقية ، فالمشهور صحة الشرط .
وقيل : بعدم صحته « 1 » . انتهى .
وعلى تقدير عدم الصحة يحتمل فساد العقد والشرط وفساد الشرط حسب .
الحديث السادس : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 509 .