الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا .
[ الحديث 2 ]
2 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 3 ]
3 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
شرح
وهذا الكتاب إلى الجواز على كراهة ، وتبعه ابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين . وفي المسألة قول ثالث ، وهو تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة ، كما دلت عليه حسنة الحلبي .
واعلم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد على القول به بين الدائم والمنقطع ، وبهذا التعميم جزم في المسالك ، ثم قال :
وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا ، وإن جعلناه إباحة فلا ، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين « 1 » . وقال السيد « 2 » سبطه رحمه الله : في هذا التعميم نظر ، والأجود قصر الحكم على الدائم ، لأنه المتبادر عند الإطلاق ، لدلالة صحيحة محمد بن إسماعيل على جواز التمتع بالأمة بإذن الحرة وعلى جواز التحليل من الزوجة الحرة .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 484 .
( 2 ) في شرح المختصر النافع مخطوط .