9 بَابُ الْعُقُودِ عَلَى الْإِمَاءِ وَمَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْإِمَاءَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى -
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ
فَأَبَاحَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِكَاحَ الْإِمَاءِ عِنْدَ فَقْدِ الطَّوْلِ لِلْحَرَائِرِ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَكَانَ دَلِيلُهُ حَظْرَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
شرح
باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين قوله رحمه الله : وكان دليله أي : دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة . والطول في اللغة الفضل ، والمراد هنا المهر والنفقة ، كما ذكره المحقق في الشرائع « 1 » ، ويكفي في القدرة على النفقة
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 290 .