تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

[ الحديث 1 ]

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا .

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُمَا عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَزَوَّجِ ابْنَةَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَتَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
شرح
لكن بشرط رضا العمة والخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو ابنة الأخت ، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما ، وإن كراهتا الدخول عليهما . وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقا ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما . والقول الثاني للصدوق في المقنع « 1 » بالمنع مطلقا ، وإن أول كلامه بعض المتأخرين . الحديث الأول : حسن موثق . الحديث الثاني : موثق . وضمير " عنهما " راجع إلى الحسين ، وعلي أي روى ابن سعيد عن علي ابن إسماعيل عن فضالة ، لكن فيه بعد ، لأن الحسين يروي عن فضالة بغير واسطة والأظهر في الخبر السابق وعلي بن إسماعيل كما في بعض النسخ ، ويؤيده أن في الاستبصار روي الخبر الأول هكذا : الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي ، وقال في الخبر الثاني وعنه عن فضالة . « 2 »
هامش
( 1 ) المقنع ص 110 . ( 2 ) الإستبصار 3 / 177 ، 1 ح و 2 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 185 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي