8 بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَمَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَحْرُمُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَعَمَّتَهَا وَخَالَتَهَا وَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ بِنْتَ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَرِضَاهَا وَلَا يَنْكِحَ بِنْتَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِاخْتِيَارِ الْخَالَةِ وَإِذْنِهَا وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْعَمَّةِ وَعِنْدَهُ بِنْتُ أَخِيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِ بِنْتِ الْأَخِ وَيَعْقِدَ عَلَى الْخَالَةِ وَعِنْدَهُ بِنْتُ أُخْتِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا بِنْتِ الْأُخْتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم قوله : ولا بأس أن ينكح الرجل في الجمع بين العمة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، فالمشهور بينهم حتى كاد يكون إجماعا جوازه