امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَإِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْءٌ .
[ الحديث 21 ]
21 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا النَّثَا عَلَيْهَا شَيْءٌ فِي الْفُجُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيُحْصِنَهَا
شرح
وذهب المفيد وسلار إلى تحريم امرأة الرجل عليه إذا أصرت على الزنا ، والمشهور الكراهة .
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف أو مجهول .
قوله : فإذا الثناء عليها شيء الثناء والثنية وصف بمدح أو ذم ، أو هو خاص بالمدح ، كذا في القاموس « 1 » .
أقول : وعلى الثاني يكون على التهكم ، أو المراد في أثنى الثناء . وفي بعض النسخ " النثاء " بتقديم النون على الثاء ، وذكر اللغويون قاطبة أنه مثل الثناء ، إلا أنه يكون في الخير والشر جميعا .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 309 .