پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ . الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ لَفْظَ التَّزْوِيجِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوِ الْحَالِ هُوَ إِذَا كَانَ الْفُجُورُ بِالْمَرْأَةِ دُونَ الْوَطْءِ وَالْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا فَأَمَّا مَعَ الْوَطْءِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 14 ]

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَقَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا .

[ الحديث 15 ]

15 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفُجُورَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا يُحَرِّمُ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 16 ]

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِيَ بِأُمِّهَا فَفَجَرَ بِهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ
شرح
الحديث الرابع عشر : صحيح . الحديث الخامس عشر : صحيح . الحديث السادس عشر : حسن .