قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ وَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلْيُرَاوِدْهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَافَحَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُسَافَحَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَوْ بَعْدَهُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ
[ الحديث 8 ]
8 رَوَى الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ .
[ الحديث 9 ]
9 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ سَأَلَهُ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ .
فَالْوَجْهُ عِنْدِي فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ مَعْنَاهُمَا هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ ابْنَتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَأَمَّا
شرح
الحديث السابع : موثق .
الحديث الثامن : مجهول .
الحديث التاسع : موثق .