إِذَا فَجَرَ بِهَا وَهِيَ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 10 ]
10 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الَّتِي عِنْدَهُ
شرح
قوله : فأما إذا فجر بها أي : بالأم أو البنت " وهي ليست " أي : المرأة المفروضة أولا .
وقال السيد في شرح النافع : اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة ، سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما .
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها ، ومقتضى رواية أبي الصباح الفرق ، ولا أعلم بمضمونها قائلا .
واختلف في الزنا المتقدم على العقد ، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح . وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس : لا ينشر ، واختاره المحقق .
والمعتمد الأول للأخبار المستفيضة . انتهى .
ولعله رحمه الله غفل عما ذكره الشيخ هنا ، فإنه قد أفتى هنا بمضمون رواية أبي الصباح ، وكذا في الاستبصار « 1 » صرح بذلك . ثم إنه يمكن حمل أخبار تحريم زناء المتقدم على الكراهة ، وإن كان الأحوط العمل بالمشهور .
الحديث العاشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 166 ، ح 5 .