[ الحديث 11 ]
11 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِيجُهُ وَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا .
وَهُوَ قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا
[ الحديث 12 ]
12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ .
[ الحديث 13 ]
13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ
شرح
الحديث الحادي عشر : مجهول .
والظاهر أنه إلى قوله " هكذا " من الخبر ، لكونه في الاستبصار « 1 » أيضا هكذا ، فقوله " وهو قوله " أما كلام الصادق عليه السلام ، والضمير في " قوله " راجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله ، أو كلام الراوي ، والضمير راجع إلى الصادق عليه السلام .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
الحديث الثالث عشر : مرسل .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 166 ، ح 5 .