بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَأُمَّهَا وَابْنَتَهَا .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ
شرح
وفي بعض النسخ " عن القاسم بن محمد " « 1 » فهو ضعيف .
الحديث الثاني : صحيح .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني إذا لم يكن زنى بها حال تزوجها بغيره ، ولا معتدة منه عدة رجعية . نعم يكره تزويج الزانية مطلقا ، وحرمه الشيخان وأتباعهما إلا أن تتوب ، واعتبر الشيخ في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه ، استنادا إلى رواية أبي بصير ، وفي معناها رواية عمار ، والسند فيهما ضعيف وفي الأولى قطع ، وفي متنها إشكال من حيث إن دعاءها إلى الحرام يتضمن إغراءها بالقبيح « 2 » . انتهى .
وأقول : من الأصحاب من نفي التحريم إلا إذا كانت مشهورة بالزنا ، كما دلت عليه الأخبار الكثيرة .
الحديث الثالث : صحيح .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) المسالك 1 / 487 .