قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ .
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا .
[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ تَخْدُمُكَ وَتُصِيبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَيْنَا .
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ لَهُ
شرح
ولعل في قولهم عليهم السلام " لأخيه " في تلك الأخبار دلالة على المنع من التحليل للمخالفين .
الحديث السادس : مجهول أو ضعيف .
الحديث السابع : مجهول .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يدل على الاكتفاء بالكنايات بدون لفظ التحليل أو الإباحة ، ولو كان دليل على ذلك أمكن أن يقال لم يذكر الراوي لفظيهما .
أقول : مع أنه ليس في الخبر صريحا جواز الوطء .
الحديث الثامن : صحيح .