[ الحديث 23 ]
23 الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً .
فَهَذَا الْخَبَرُ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالنَّسَبُ بِالرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ فَقَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَلَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ
شرح
يقرأ " يحرم " على صيغة المجرد ، أي الرضاع بعد الحولين حرام .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
وظاهر الصدوق في الفقيه « 1 » العمل بخبر السنة والسنتين وإن لم ينسب إليه ، ونقل في المقنع « 2 » أنه روى خمسة عشر يوما ، ونسب القول إلى شيخه ابن الوليد كما مر ، ومنهم من قرأ " سنه " بتشديد النون والإضافة إلى الضمير والضمير راجع إلى الرضاع ، أي : من الرضاع والمراد الحولين . ولا يخفى ما فيه .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : فهو حرام أي : عليك ، أي على ولدك أو الأعم .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 305 .
( 2 ) المقنع ص 111 .