[ الحديث 20 ]
20 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الرَّضَاعَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ .
[ الحديث 21 ]
21 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
[ الحديث 22 ]
22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ .
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِكَثْرَتِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ
شرح
الحديث العشرون : مجهول .
واستدل به لما فهم من مذهب ابن أبي عقيل ، وأول بما أول به كلامه كما مر ، فيكون " قبل أن يفطم " تأكيدا لقوله " قبل الحولين " لبيا أن قبل الفطام الوارد في سائر الأخبار المراد به قبل الحولين ، ولا يخفى بعده .
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف .
الحديث الثاني والعشرون : موثق .
ويدل على مذهب ابن الجنيد كما مر ، وحكى في التذكرة قولا بأنه إذا كان في الشهرين بعد الحولين فالنشر ثابت ، ولعل مستند القائل هذا الخبر . ويمكن حمله على الحولين لولد المرضعة ، ويكون قبل مضي الحولين من المرتضع ، أو