قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً وَلَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ هَذِهِ الْبِنْتُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعَتْ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ .
[ الحديث 28 ]
28 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ لِي
شرح
قوله عليه السلام : ما أحب أن أتزوج كذا في النسخة التي بخط الشيخ ، فقوله " رضعت " على صيغة المتكلم والجواب مطابق .
وفي الكافي « 1 » وكثير من نسخ الكتاب « 2 » " أن يتزوج " فقوله عليه السلام " أرضعت " على صيغة الغائبة ، فضمير " ولده " راجع إلى الأب ، أو كان والده فصحف ، والصواب النسخة الأولى .
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع ولادة ورضاعا ، وذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى عدم التحريم ، وهذا الخبر حجة المشهور . وكذا ذهب من قال بحرمة أولاد صاحب اللبن إلى حرمة أولاد المرضعة ولادة ، وأما أولادها رضاعا فالمشهور عدم التحريم ، وذهب الشيخ الطبرسي إلى التحريم هنا أيضا ، لعدم اشتراط اتحاد الفحل عنده .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 441 ، ح 6 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .