سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ يَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَالثِّنْتَيْنِ قَالَ لَا تُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّى كَمَّلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا .
فَدَلَّ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ
[ الحديث 11 ]
11 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَالثِّنْتَانِ وَالثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ .
وَالَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ
شرح
الحديث الحادي عشر : صحيح .
الحديث الثاني عشر : موثق .
قوله عليه السلام : من امرأة واحدة من شرائط الرضاع أن يكون اللبن لمرضعة واحدة من لبن فحل واحد ، فلو رضع الصبي بعض العدد المعتبر من لبن امرأة وأكمل من أخرى ، لم ينشر الحرمة وإن اتحد الفحل ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه ، وكذا لو أرضعته امرأة