[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
فَقَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
.
[ الحديث 4 ]
4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَنِكَاحِهِمْ حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ
شرح
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : ظاهر قوله عليه السلام " لا ينبغي " الكراهة وأما قوله عليه السلام " لا تمسكوا " فيمكن أن يكون أعم من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابية للكراهة وفي الوثنية للحرمة .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : هي منسوخة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة فإن النهي أعم منها ومن الحرمة .
الحديث الرابع : موثق .
ويدل ظاهرا على طهارة أهل الكتاب وحلية نكاحهم .
الحديث الخامس : موثق .