تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى قَالَ يُخْرِجُهَا مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ إِلَى مَنْ قَالَ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا قَالَ حَرُمَتَا عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا . قَوْلُهُ ع حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً يَعْنِي بِهِ مَا دَامَتَا فِي مِلْكِهِ وَأَمَّا إِذَا زَالَ مِلْكُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 57 ]

57 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى أَ يَرْجِعُ إِلَى الْأُولَى فَيَطَؤُهَا قَالَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأَوَّلَةُ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ شَهْوَةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى
شرح
ولا يخفى أن حمل الشيخ يخالف لما اختاره من التفصيل ، إلا أن يحمل الجهل على جهل أن الإخراج من الملك موجب للتحليل لا جهل التحريم . ويمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا كان الوطء بجهالة بالتحريم لم تحرم الأولى ، سواء خرجت الثانية عن ملكه أم لا ، وإن كان مع العلم حرمت الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بنية العود ، وحرمت الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه مطلقا ، وهذا التفصيل غير مشهور . وبالجملة ينبغي القطع بتحريم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بنية العود في صورة العلم ، والاحتياط يقتضي اجتنابهما حتى تخرج إحداهما عن ملكه لا بنية العود مطلقا . الحديث السابع والخمسون : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 102 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي